الشيخ الأنصاري
123
مطارح الأنظار ( ط . ج )
وثانيتها : أن يكون بواسطة وجود مانع عن إدراك تلك المصلحة ، كما في ذوي الأعذار الشرعيّة أو العقليّة ، كالإغماء والجنون والنوم ونحوها من السهو والنسيان . وثالثتها : أن يكون بواسطة كون المكلّف أهلا لأن يتحصّل منه الفعل المشتمل على المصلحة ، كما في الحيض ، فإنّ المرأة أهل - ولو بحسب نوعها - لأن يوجد منها الصلاة - مثلا - أو الصوم . لا إشكال في صدق الفوت على الأوليين . وأمّا الثالث ، فالظاهر ذلك فيها أيضا ؛ كما يشهد به ما ورد في حقّ النساء : من أنّهن « ناقصات العقول والحظّ والأديان » « 1 » وعلّل الأخير : بأنّها تمكث شطرا من دهرها لا تصلّي « 2 » « 3 » . وبالجملة : فالظاهر صدق الفوت في المقام ، بل يظهر من العلماء صدق الفوت مع عدم اجتماع شرائط التكليف وعدم الشأنيّة ؛ حيث إنّهم عدّوا عدم البلوغ والعقل من أسباب الفوت « 4 » ، فمقتضى عموم دليل القضاء وجوب القضاء وعدم الإجزاء بالنسبة إليه . وعلى هذا فيمكن القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة ؛ للإجماع المركّب بين وجوب القضاء ووجوب الإعادة ، بل وبالأولويّة القطعيّة .
--> ( 1 ) نهج البلاغة : 105 - 106 ، الخطبة 80 . وفيه : « إنّ النساء نواقص الإيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول . . . » . ( 2 ) في « ط » : « ولا تصلّي » . ( 3 ) نهج البلاغة : 106 ، وفيه : « فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ » . ( 4 ) انظر المبسوط 1 : 125 ، والشرائع 1 : 120 ، وإرشاد الأذهان 1 : 270 .